الحر العاملي
472
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 59 ] 9 - روي : أنّ القود على العبد إذا أمره السيّد بقتل أحد فقتله . وحمل على الصغير ، ومن لا يعلم التحريم . [ 60 ] 10 - سئل عليه السلام عن رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه حتّى مات غمّا . [ 61 ] 11 - قضى عليّ عليه السلام في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارّ منه ، فاستقبله رجل آخر ، فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله ، فقتل الذي قتله ، فقضى على الآخر الذي أمسكه [ عليه ] ( 1 ) أن يطرح في السجن أبدا حتّى يموت لأنّه أمسكه على الموت . [ 62 ] 12 - روي : أنّه عليه السلام قضى في الرّبيئة ( 1 ) أن تسمل ( 1 ) عينه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت ، وفي الذي قتل أن يقتل . الخامس : في أنّ الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فإن عفا الوليّ أو رضي بالدية أو أكثر أو أقلّ جاز وقد مرّ ، وأحكامه اثنا عشر [ 63 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : من قتل مؤمنا فإنّه يقاد به إلَّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ ، فإن فعلوا ذلك جاز ، وإن تراجعوا أقيدوا . [ 64 ] 2 - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام في تفسير قوله تعالى : « ولَكُمْ
--> [ 59 ] الوسائل 19 : 33 / 3 . [ 60 ] الوسائل 19 : 35 / 1 . [ 61 ] الوسائل 19 : 35 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 62 ] الوسائل 19 : 35 / 3 . ( 1 ) الوسائل والفروع : الرؤية ، والربيئة : هو العين ، الطليعة ، والطليعة الذي ينظر للقوم لئلَّا يدهمهم عدوّ ( اللسان : ربأ ) . ( 1 ) سملت عينه : إذا فقئت بحديدة محماة ، وفقأ العين : قلعها ( اللسان : سمل ، فقأ ) . [ 63 ] الوسائل 19 : 37 / 1 . [ 64 ] الوسائل 19 : 38 / 6 .